تكوين تحالف للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان العرب يضم كلا من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي و جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان . - المركز شارك فى تنظيم دورات تدريبيه للصحفين بمحافظات مصر المختلفة بالتعاون مع مركز الحق للديمقراطيه وحقوق الانسان - أطلق المركز حملة( حمايتنا) والخاصه بالتصدى للتعسف القائم من قبل الجهات الاداريه ضد منظمات حقوق الانسان فى مصرقام على غرارها المركز بتنظيم عدد من الدورات التدريبيه تحت عنوان " الحماية من خلال التوعية " - المشاركة فى حملة (حرية التنظيم) بمشاركة63 منظمه حقوقيه مصريه - المشاركه فى حملة( شارك) بالتعاون مع الجمعية الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز الحق للديمقراطيه وحقوق الانسان وجمعية النهضه الريفيه -إعداد دورة تدربيية بعنوان " إعداد القانوني الناجح " بالتعاون مع أسرة صوت القانون بنقابة المحامين بمحافظة الدقهلية
Hemaia Center For Supporting Human Rights Defenders
Who we are: HCSHRD is an Egyptian human rights center works for supporting and defending human rights defenders through providing legal and technical support for them, staging campaigns, preparing legal research and studies relevant to defenders. HCSHRD has been founded in the course of 2008 as a law company works under Egypt's Law Act. Its office locates in Cairo. Our Objectives: HCSHRD aims at providing technical and legal support for human rights defenders in Egypt and Arab world through a number of techniques and methods as follows: Preparing legal studies and research papers on national strait-jacket laws restraining public rights and liberties and helping establish NGOs defending the victims of human rights violations. Providing legal assistance for defenders in case of criminally investigating them because of their activities. Providing technical support for protecting defenders in case they were liable to troubles because of their human rights activities. Preparing a new generation of human rights defenders in Egypt who enjoy the sufficient skills and capacities that enable them fulfill their mission as perfect as possible. Our Programs: First, defense program Second, support program Third, studies and research programs The activities HCSHRD participated in: the center participated in organizing training sessions for journalists nationwide in cooperation with Al Haq Center for Democracy and Human Rights. The center launched the campaign (our protection) for confronting the arbitrariness practiced by the administrative bodies against NGOs in Egypt. Participating in the campaign (freedom of association). Participating in the campaign (Participate) in cooperation with the National Society for Defending Rights and Freedoms, Al Haq Center for Democracy and Human Rights, and Rural Promotion Center. Our Publications: the center released many press releases and appeals related to human rights defenders. A study titled "the Law organizing Audio and Video Satellite Broadcast". For more information visit our website www.hemaia.org, Our web page on Arabic Network , http://anhri.net/egypt/pcsahr Email: info@hemaia.org Mobile:0128881765 0123452449 0127295078
مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان
Protection Center for supporting activists in
human rights
مركز حقوقي مصرى يعمل فى مجال الدفاع ودعم المدافعين عن حقوق الانسان من خلال الدعم القانوني والفني لهم وتنظيم الحملات واعداد الابحاث القانونية والدراسات المتعلقة بالمدافعين ويعمل داخل مصر. أسس المركز فى شهر مايو2008 مؤسسه قانونيه مصريه ومقره القاهرة.
اهداف المركز:
يهدف المركز الى توفير الدعم الفنى والتقنى والقانونى للمدافعين عن حقوق الانسان فى مصر والعالم العربى وذلك من خلال:-
1-اعداد الدراسات والابحاث القانونية حول القوانين الوطنية المقيدة لحقوق الانسان والمقيدة لانشاء وتكوين المنظمات الدفاعية
2- تقديم المساعدة القانونية للنشطاء الحقوقيين حالة تعرضهم للتحقيق الجنائى بسبب نشاطهم.
3- تقديم الدعم الفنى لشباب النشطاء حتى يتجنبوا الوقوع فى المشكلات القانونية بسبب نشاطهم الحقوقى.
4- اعداد جيل جديد من شباب نشطاء حقوق الانسان فى مصر لديهم القدرات والمهارات التى تمكنهم من اداء رسالتهم بالوجة الامثل.
-اعداد حملات دوليه واقيميه للتضامن مع المؤسسات الحقوقيه والنشطاء الحقوقين حال تعرضهم للمخاطر
برامج المركز :
اولا :برنامج الدفاع
ثانيا : برنامج الدعم
ثالثا برنامج الدراسات والابحاث
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرياتالأساسية المعترف بها عالمياًان الجمعية العامة : اذ تؤكد من جديد اهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئه من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم ،واذ تؤكد من جديد ايضاً اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها ، واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي ،واذ تؤكد من جديد على ان جميع اعضاء المجتمع الدولي يضطلعون ، مجتمعين ومنفردين ، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الرأي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او أي وضع آخر ، واذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من اهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق ،واذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الاسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية للشعوب والأفراد ، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق او الصارخة او المنتظمة ، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري ، وجميع اشكال التمييز العنصري . والاستعمار والسيطرة او الاحتلال الاجنبي ، والعدوان على السيادة الوطنية او الوحدة الوطنية او السلامة الاقليمية او تهديدها ، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية ،واذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واذ تضع في اعتبارها ان غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال .واذ تعيد تأكيد ان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها ، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة ، دون الاخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق والحريات .واذ تؤكد ان المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يقعان على عاتق الدولة ،واذ تعترف بحق ومسؤولية الافراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي .تعلن : المادة 1 من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي .المادة 2 1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الاوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان .المادة 3 يشكل القانون المحلي المتفق مع ميثاق الامم المتحدة والالتزامات الدولية الاخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية الاطار القانوني الذي ينبغي ان يجري فيه اعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها ، وتنفيذ جميع الانشطة المشار اليها في هذا الاعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها واعمالها بشكل فعال .المادة 4 ليس في هذا الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه او يتعارض معها ، او يقيد او ينتقص من احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الانسان والصكوك والالتزامات الدولية الاخرى المنطبقة في هذا الميدان . المادة 5 لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في :أ- الالتقاء او التجمع سلمياً ؛ب- تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات والانضمام اليها والاشتراك فيها ؛ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية . المادة 6 أ- لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في :معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية اعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية او القضائية او الادارية المحلية ؛ب- حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة المادة 7 لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها . المادة 8 1- من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان تتاح له بالفعل وعلى اساس غير تمييزي ، فرصة المشاركة في حكومة بلده او بلدها وفي تصريف الشؤون العامة .2- ويشمل هذا ، ضمن امور اخرى ، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين ادائها ، وفي توجيه الانتباه الى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق او يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها واعمالها . المادة 9 1- لكل شخص ، لدى ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بما في ذلك تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على النحو المشار اليه في هذا الاعلان ، الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في الافادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق .2- وتحقيقاً لهذه الغاية يكون لكل شخص يدعي ان حقوقه او حرياته قد انتهكت ، الحق اما بنفسه او عن طريق تمثيل معتمد قانونياً ، في تقديم شكوى الى هيئة قضائية او هيئة اخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون ، على ان تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية ، والحصول من تلك الهيئة ، وفقا للقانون على قرار بالجبر ، بما في ذلك أي تعويض مستحق ، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص او حرياته ، فضلا عن انفاذ القرار والحكم النهائيين ، وذلك كله دون أي تأخير لا موجب له .3- وتحقيقا للغاية نفسها ، يكون لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق ضمن امور اخرى في :أ- ان يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يقدم شكواه في شكل عريضة او بطريقة اخرى مناسبة الى السلطات المحلية القضائية او الادارية او التشريعية المختصة او الى أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة . ويجب على هذه السلطات ان تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له ؛ب- ان يشهد الجلسات العلنية والاجراءات والمحاكمات ، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة ؛ج- ان يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا او اية مشورة او مساعدة اخرى ذات صلة .4- وتحقيقاً للغاية نفسها يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وفقاً للصكوك والاجراءات الدولية المنطبقة . الوصول دون عائق الى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً او محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية ، والاتصال بهذه الهيئات .5- تتولى الدولة اجراء تحقيق سريع ونزيها او تحرص على اجراء تحقيق اذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قد حدث في أي اقليم خاضع لولايتها . المادة 10 ليس لأحد ان يشارك بفعل او بالامتناع عن فعل يكون لازما ، في انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ولا يجوز اخضاع احد لعقوبة او لاجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك . المادة 11 لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية. المادة 12 1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة . المادة 13 لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بالوسائل السلمية ، وفقا للمادة 3 من هذا الاعلان .ا لمادة 141- تقع على عائق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية او التدابير الاخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.2- وتشمل هذه التدابير، في جملة امور ما يلي:أ - نشر القوانين والانظمة الوطنية والصكوك الدولية الاساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الانسان واتاحتها على نطاق واسع:ب – اتاحة الامكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الانسان، بما في ذلك التقارير الدولية التي تقدمها الدولة الى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.3- تكفل الدولة وتدعم. حسب الاقضاء انشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها في كامل الاقليم الخاضع لولايتها سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لامناء المظالم او لجانا لحقوق الانسان او أي شكل آخر من اشكال المؤسسات الوطنية. المادة 15 تقع على عائق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الانسان والحريات الاساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان ان يعمل جميع المسؤولين من تدريب المحامين والموظفين المكفلين بانفاذ القوانين وافراد القوات المسلحة والموظفين على ادراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الانسان في برامجهم التدريبية. المادة 16 للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك عن طريق انشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات بغية مواصلة تعزيز جملة امور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الامم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتماعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء الافراد والمنظمات والمؤسسات انشطتهم. المادة 17 لا يخضع أي شخص يتصرف بمفرده او باشتراك مع غيره لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان الا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون للفريق واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي. المادة 18 1- على كل شخص واجبات ازاء وضمن المجتمع المحلي الذي في اطاره وحده يمكن ان تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والاسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوص بها.3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ايضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الاسهام حسب الاقتضاء في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي لحقوق الانسان والصكوك الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان اعمالا كاملا.ا لمادة 19 ليس في هذا الاعلان ما يمكن تفسيره على انه يعني ضمنا ان لأي فرد او جماعة او هيئة من هيئات المجتمع او أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط او القيام باي فعل الى اهدار الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان. المادة 20 ليس في هذا الاعلان ايضا ما يمكن تفسيره على انه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز انشطة افراد او جماعات من الافراد او مؤسسات او منظمات غير حكومية تتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة . Top of Form 1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق